العودة إلى البحث
السؤال

ما أحكام زكاة الذهب المُعد للزينة، وتحديدًا: هل يُحسب بسعر الشراء أم البيع، وهل تزكّى كامل الكمية أم ما زاد عن النصاب، وكيف تُخرج زكاة الأعوام السابقة، وما حكم الأموال المختلطة بأموال الأبناء، وهل يجوز بيع الذهب للزوج لغرض الزكاة، وهل يُفصل مبلغ الدين المستدان قبل حساب الزكاة، وماذا عن حكم الذهب الذي وهبه الزوج ثم رغب في استرداده، وهل تؤثر نية إهداء قطعة ذهب على زكاتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحليّ المعد للزينة لا زكاة فيه عند ، وإن أُريد تزكيته فلكِ ذلك. وإن أردتِ زكاة الذهب تزكينه حسب وزنه (2.5 جرام عن كل 100 جرام)، أو يمكنكِ إخراج قيمته مالًا بالسعر الحالي. والمال المأخوذ من الأولاد يجب ردّه، يخصم من المال زكاته عند الجمهور.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
186269
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي