العودة إلى البحث
السؤال

ما مقدار زكاة الذهب المخصص للزينة والادخار، وهل يجوز للزوج إخراجها من ماله الخاص بدلًا من مال الزوجة، مع العلم أنه تم بيع جزء منه وتريد الزوجة إخراج زكاته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب على الحلي المعد للادخار إذا بلغ وحال عليه ، أما المعد للاستعمال فلا زكاة فيه عند ، وبعض العلماء يوجب الزكاة فيه مطلقًا، وهو . ومقدار الزكاة ربع ، ويجوز إخراجها قيمةً. لا زكاة فيما بِيعَ قبل الحول، ويجوز للزوج التبرع بالزكاة لزوجته بشرط نيتها. يجب قضاء الزكاة عن السنين الماضية مع .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
110337
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي