العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على الذهب المخصص للزينة، وإذا وجبت، هل يمكن للزوج سدادها وتقسيطها، وكيف تُحسب قيمتها عن عشر سنوات مضت في حال عدم وجود دخل خاص للزوجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت نية الزوجة استعمال الحلي ولو أحياناً فلا زكاة فيه على قول ، أما إذا تغيرت نيتها من الاستعمال إلى القنية أو الإدخار، أو لم تنوِ به شيئاً معيناً، فتلزمها عند جمهور العلماء. وتجب الزكاة إذا بلغ الذهب (ما يقارب 85 جرامًا من الذهب الخالص) عن جميع السنوات التي لم تكن نيته فيها الاستعمال. ويجب إخراج الزكاة من الذهب نفسه، أو إخراج قيمتها نقدًا بسعر الذهب وقت إخراج الزكاة. والزكاة واجبة على الزوجة، ويجوز للزوج التبرع بإخراجها، ويجب المبادرة بإخراج الزكاة حال وجوبها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108628
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي