العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على الذهب المكون من المهر وما اشترته الزوجة من مالها وما اشتراه الزوج من ماله، أم تجب الزكاة فقط على ما اشتراه الزوج من ماله عند بلوغه النصاب وحولان الحول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولًا: الذهب المعد للزينة لا تجب فيه عند العلماء، لكن إخراج الزكاة فيه، أما الذهب المعد للادخار أو للادخار والزينة فتجب فيه الزكاة.

ثانيًا: الذهب الذي اشتراه الزوج لزوجته وبقي على ملكه، وكان معدًا لزينة الزوجة، فلا زكاة فيه.

ثالثًا: تجب الزكاة في الذهب بعد حولان وبلوغه .

رابعًا: النقود الورقية تُضَم إلى الذهب لتكملة النصاب، وتُخرج الزكاة عن الكل بعد حولان الحول.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192685
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي