العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على الذهب المدّخر للعروس، مع العلم أنه قد بلغ النصاب وتلبس منه القليل للزينة من حين لآخر، وفي حال وجوبها، فماذا عن زكاة السنوات الماضية لمن ليس لديها دخل مستقل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الذهب المُشترى بجزء من هو ملك للزوجة. وإذا اجتمعت نية الادخار والتزيين في الذهب، وجبت فيه ، بشرط أن يبلغ (85 جرامًا) ويحول عليه . ومقدار الزكاة ربع (2.5%) من الذهب، ويجب إخراجها عن كل سنة ماضية لم تُخرج فيها الزكاة مع توافر الشروط.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195757
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي