العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب إخراج الزكاة عن الذهب الذي هو مهر، مع عدم امتلاك المال الكافي لذلك، وهل يلزم بيع جزء من الذهب لسداد الزكاة، خاصةً مع وجود بناء بيت ودين للتجار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الذهب للزينة وليس للتجارة فالراجح أنه لا زكاة فيه، ويرى بعض العلماء وجوب فيه إن بلغ (85 جراماً) وحال عليه ، ومقدار الزكاة ربع (2.5%)، وتخرج من عينه أو ببيع جزء منه. وإذا كان يستغرق النصاب أو ينقصه فلا زكاة، أما إذا بقي بعد الدين نصاب فتجب فيه الزكاة على القول الأخير. العلماء لا يرون وجوب الزكاة فيما تعده المرأة من الذهب لحليها وزينتها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
92758
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي