هل تجب الزكاة على ذهب الزينة إذا بلغ النصاب، وإذا وجبت، فهل يجوز بيع جزء منه لإخراج الزكاة في حال عدم توفر مال، وماذا لو قلّ الذهب عن النصاب بعد بيع جزء منه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف الفقهاء في زكاة حلي المرأة المعد للزينة، فذهب إلى عدم وجوبها، بينما ذهب آخرون إلى وجوبها إذا بلغ وحال عليه ، وهذا القول الأخير أحوط وأولى. وإذا وجبت ، يمكن إخراجها نقداً، أو من الذهب نفسه، أو ببيع جزء منه لسداد . وإذا نقص الذهب عن النصاب، فلا زكاة فيه حتى يبلغ النصاب ويحول عليه الحول.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107227
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107227
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي