هل تجب الزكاة في ذهب الزينة إذا بلغ النصاب، مع العلم بعدم امتلاك المال الكافي لإخراج الزكاة، وهل يجوز بيع جزء من الذهب لإخراج الزكاة عنه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العلماء لا يوجبون في حلي الزينة، بينما يوجبها الإمام أبو حنيفة وبعض المعاصرين، وإخراجها أقرب والاحتياط. إذا بلغ الحلي 85 جرامًا من الذهب وحال عليه ، فتجب فيه الزكاة بمقدار ربع (2.5%)، وتخرج من الذهب نفسه أو قيمته نقدًا بسعر السوق وقت وجوب الزكاة. يجوز إرسال الزكاة إلى بلد آخر فيه مسلمون أكثر حاجة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72053
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 72053
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي