هل تجب الزكاة في الذهب المعد للزينة إذا لم يتعدَّ 85 جرامًا، وهل يُمكِن جَمْعُه مع المال لإخراج الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في زكاة الذهب المُعد للزينة على قولين: وجوب فيه إذا بلغ وحال عليه (85 جرامًا)، وعدم وجوبها فيه. الراجح هو عدم وجوب الزكاة، وهو قول ، لكن إخراجها أحوط خروجًا من .
الذي استُشهد به هو عن عائشة رضي الله عنها، حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يدها فَتَخَاتٍ من وَرِقٍ وسألها: "أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ؟" فقالت: لا، فقال: "هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ".
من أراد الأخذ بالقول الموجب للزكاة، وكان ذهبه لا يبلغ النصاب، فإنه يضمه إلى ماله الآخر، فإذا بلغ الجميع قيمة 85 جرامًا وحال عليه الحول، أخرج ربع (2.5%).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168277
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 168277
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي