هل تجب الزكاة على ذهب الزينة الذي يزيد عن النصاب، وهل يعتبر للزينة إذا كانت صاحبته تنوي بيعه عند الحاجة، وماذا تفعل إن لم يقتنع الزوج بوجوبها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في زكاة الذهب المعد للاستعمال ، فذهب إلى عدم وجوب فيه، وهذا ما يُفتى به، وعليه فإذا كان الذهب للزينة فلا زكاة فيه وإن لم يُلبس جميعه أو نوت مالكته بيعه عند . أما إذا كان الذهب بنية الادخار أو الادخار والاستعمال معًا فالزكاة واجبة فيه على صاحبته، ويجب إخراجها من الذهب نفسه أو قيمته، ولا يجوز تأخيرها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111273
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111273
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي