العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على حلي الزينة كالخاتم والقلادة وما شابهها من الذهب؟ وهل يجوز الأخذ بقول من لم يوجب الزكاة على الذهب المستعمل؟ وهل يمكن للوالدين دفع الزكاة عني؟ وكيف تُحسب الزكاة إذا كان الذهب من عيارات مختلفة (21، 22، 24)؟ وهل يجوز إخراج الزكاة بشراء أشياء وإعطائها للمستحقين بدلًا من المال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

1- ذهب الزينة الملبوس أو المعد للاستعمال لا زكاة فيه عند أهل العلم.

2- ذهب الحلي غير الملبوس وغير المنوي به الاستعمال أو الاقتناء، يرى بعض أهل العلم عدم وجوب زكاته.

3- تجوز إخراج نيابة عنك بإذنك، ولا يجزئ دون إذنك.

4- نصاب الذهب 85 جراما من الذهب الخالص فأكثر، ويحسب الذهب الخالص بضرب عدد الجرامات في العيار وقسمة الناتج على 24.

5- تخرج الزكاة من الذهب نفسه، ويجوز إخراجها نقودًا أو أشياء للفقراء بمعرفة قيمته السوقية وقت إخراج الزكاة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
135255
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي