المَهْر

الحرف م · يظهر غالبًا في 1 باب · حُدِّث في 4 سبتمبر 2026

ببساطة

مالٌ يجب على الزوج لزوجته بعقد النكاح، حقًّا خالصًا لها لا يشاركها فيه أحد. يجوز أن يكون قليلًا أو كثيرًا باتّفاق الطرفين. ويصحّ العقدُ ولو لم يُسمَّ فيه مهرٌ، فيجب حينئذٍ مهرُ المِثل.

يظهر غالبًا في

انظر المصطلح في سياقه

أسئلة تستعمله

مجموعاتٌ يرد فيها