الوَلِيّ

الحرف و · يظهر غالبًا في 1 باب · حُدِّث في 4 سبتمبر 2026

ببساطة

مَن له حقُّ تزويج المرأة والعقدِ عنها من أقاربها، كالأب فمَن بعده. وجودُه شرطٌ في صحّة عقد النكاح عند جمهور أهل العلم. يُشترَط فيه الرشدُ والعدالةُ عند كثيرٍ منهم.

يظهر غالبًا في

مجموعاتٌ يرد فيها