العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على الشاب المتزوج الذي يملك ذهب زوجته المُعَدّ للزينة، علماً بأن مصروفه ومصروف بيته يأتيان من والده؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الذهب المعد للزينة لا زكاة فيه عند أهل العلم، سواء كان مملوكاً لك أو لزوجتك، إخراج زكاته إذا بلغ (85 جراماً من الذهب الخالص تقريباً) خروجاً من خلاف من أوجب زكاة الحلي، وهو مذهب الحنفية بعض العلماء المعاصرين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108973
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي