هل تجب الزكاة على ذهب الزينة الذي يزيد عن النصاب، وهل يعتبر للزينة إذا كانت صاحبته تنوي بيعه عند الحاجة، وماذا تفعل إن لم يقتنع الزوج بوجوبها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في زكاة الذهب المعد للاستعمال ، فذهب إلى عدم وجوب فيه، وهذا ما يُفتى به، وعليه فإذا كان الذهب للزينة فلا زكاة فيه وإن لم يُلبس جميعه أو نوت مالكته بيعه عند . أما إذا كان الذهب بنية الادخار أو الادخار والاستعمال معًا فالزكاة واجبة فيه على صاحبته، ويجب إخراجها من الذهب نفسه أو قيمته، ولا يجوز تأخيرها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111273
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111273
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي