العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على الذهب المخصص للزينة والبالغ 150 جرامًا، وإذا وجبت، فهل تكون بعد مرور حول من تاريخ معرفة حكم الزكاة، أم من تاريخ شرائه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا زكاة واجبة في ذهب المرأة المعد للزينة على الراجح من أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور، لكن إن كان الذهب يبلغ النصاب (85 جرامًا فما فوق) وأرادت الزوجة الأخذ بالقول بوجوب الزكاة فيه، وهو أحوط، فتجب الزكاة فيه بعد حولان الحول القمري من وقت ملكها له، ومقدار الزكاة ربع العشر (2.5%) من جميعه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي