هل تجب الزكاة في ذهب الخطبة البالغ 100 جرام، وهل تضم إليه زكاة الذهب المضاف إليه، وما هو النصاب والمدة لوجوب الزكاة؟
المفتى به عندنا أن الزكاة لا تجب في الذهب المعد للزينة إلا إذا قصد به مع الزينة الادخار أو المتاجرة فتجب فيه الزكاة كل عام، وهذا قول جمهور العلماء. ويستحب للمرأة إخراج الزكاة عن الذهب المعد للزينة فقط احتياطًا وخروجًا من الخلاف.
الذهب المشترى يأخذ حكم الذهب القديم؛ فإن قصد به الزينة فقط لم تجب الزكاة، وإن قصد به الزينة والادخار أو الادخار فقط وجبت الزكاة، وتجب على مالكه. حول الذهب المشترى بقصد الادخار هو نفس حول أصله (المال المشترى منه).
على قول من يوجبون الزكاة في الذهب المعد للزينة، هناك قولان في حولان الحول على الذهب المشترى: الأول قول الجمهور (يستأنف له حول جديد)، والثاني قول الأحناف (حوله هو نفس حول الذهب القديم)، وهذا الأخير أحوط وأسهل حسابًا.
تجب الزكاة كل عام في الأموال والذهب والفضة بشرطين: بلوغ النصاب وحولان الحول. نصاب الذهب 85 جرامًا، ونصاب الفضة 595 جرامًا. ويُقدر نصاب زكاة الأموال النقدية بأقل النصابين قيمة (نصاب الفضة حاليًا).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107938