العودة إلى البحث
السؤال

ما مقدار الزكاة الواجبة في: 100 جرام من الذهب مضى عليها ثماني سنوات، و100 جرام أخرى مضى عليها خمس سنوات (مع العلم أن بعض الذهب يستخدم للبس)؛ وفي أرض تم شراؤها منذ تسع سنوات بغرض التجارة وبيعت منذ أربع سنوات، وأرض أخرى مشتراة منذ عشر سنوات بغرض الاستثمار ولم تبع؛ وفي محل تم شراؤه منذ ثلاث سنوات ويتم تأجيره على فترات؛ وهل تُخصم الديون غير المسددة من وعاء الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب التوبة من تأخير الزكاة بعد وجوبها، فعلى المسلم المبادرة بإخراج الزكاة عند حلول وقتها. تجب الزكاة في الذهب إذا بلغ 85 جرامًا فأكثر وحال عليه الحول، ومقدارها ربع العشر (2.5%). يختلف مقدار الزكاة الواجب إخراجها من الذهب المؤجل بحسب أقوال العلماء: فمنهم من قال بوجوبها في عين المال، ومنهم من قال بوجوبها في ذمة المزكي. والقول بوجوب الزكاة في الذمة أحوط وأبرأ للذمة وأحظ للفقراء، وبمقتضاه فإن زكاة 100 جرام عن ثماني سنوات هي 20 جرامًا، وعن خمس سنوات 12.5 جرامًا. أما الذهب المستخدم للبس، فقد اختلف أهل العلم في وجوب زكاته، وقول وجوب الزكاة فيه أحوط وأبرأ للذمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي