العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في الذهب الملبوس الذي لا تتجاوز قيمته 25000 ريال، وإذا وجبت، فكم مقدارها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا زكاة في الذهب المعدّ للاستعمال والزينة عند العلماء، لكن إخراج زكاته خروجًا من . أما إذا كان الذهب للادخار أو التجارة، فتجب فيه عند حولان الهجري، ومقدارها ربع (2.5%) إذا بلغ (85 جرامًا من الذهب الخالص). ويجوز إخراج قيمة الزكاة الواجبة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
168183
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي