هل تجب الزكاة في الذهب الملبوس الذي لا تتجاوز قيمته 25000 ريال، وإذا وجبت، فكم مقدارها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا زكاة في الذهب المعدّ للاستعمال والزينة عند العلماء، لكن إخراج زكاته خروجًا من . أما إذا كان الذهب للادخار أو التجارة، فتجب فيه عند حولان الهجري، ومقدارها ربع (2.5%) إذا بلغ (85 جرامًا من الذهب الخالص). ويجوز إخراج قيمة الزكاة الواجبة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168183
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 168183
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي