هل تجب الزكاة على ذهب التجارة، وهل يُخصم منها ما على التاجر من ديون، وما مقدار الزكاة الواجب إخراجها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في الذهب المملوك للرجال إذا بلغ وهو 85 جرامًا من الذهب عيار 24 أو 97 جرامًا من عيار 21، وحال عليه ، وذلك بإخراج ربع (2.5%) منه أو من قيمته. تجب الزكاة أيضًا على كل ما يتاجر فيه الإنسان، بما في ذلك الذهب، حتى لو كان في الأصل غير زكوي، فالأتجار فيه يؤكد وجوب الزكاة. يمكن إخراج الزكاة من الذهب نفسه مشاعًا، أو بتقويمه بالسعر الحالي وإخراج 2.5% من القيمة. الديون والقروض والضرائب لا تخصم من الزكاة. الزكاة فريضة واجبة، توعّد الله تاركها بالعذاب، وتنمّي المال وتزيده.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13002
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13002
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي