العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ (12000) ريال من بيع ذهب حال عليه الحول، علمًا أن بيع الذهب لم يمضِ عليه عام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في الذهب إذا حَال عليه ، ولم يكن للاستعمال العادي، بل للادخار أو التجارة، ونسبة الزكاة هي 2.5%. أما إذا بيع الذهب، فالزكاة تجب في المبلغ الذي بيع به، وإذا كان الذهب مُعدًّا للاقتناء فحول الثمن يبدأ من وقت تسلمه. إذا استُثمر المال في ، فإنه يُقوَّم كل سنة وتُخرج الزكاة منه، أما إذا استُثمر في أصول ثابتة، فالزكاة تكون فيما يحصل منها إذا بلغ .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
45610
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي