متى تجب الزكاة على مبلغ مالي لم يحل عليه الحول بعد، وتم استخدامه لشراء ذهب بغرض التجارة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
حول زكاة الذهب المُعد للتجارة، إذا بلغ المال الذي اشْتُرِي به نصابًا فأكثر، فحوله هو حول أصل المال. ويجب إخراج بعد أربعة أشهر إذا كان المال قد مَكَثَ ثمانية أشهر؛ لأن حول يتبع الأصل الذي اشتريت به. أما إن كان المال الذي معك قبل شراء الذهب لم يبلغ نصابًا (ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب)، فحول الذهب سيكون بعد سنة هجرية كاملة من وقت بلوغه نصابًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178712
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 178712
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي