عُروض التجارة

الحرف ع · حُدِّث في 5 سبتمبر 2026

ببساطة

عُروضُ التجارة ما أُعِدَّ من السلع للبيع والشراء بقصد الربح.

ما يعنيه لي: إن كان لك متجرٌ فمالُك نوعان: بضاعةٌ تدور، وأصولٌ تُستعمَل. والزكاةُ عند الفقهاء تتعلّق بالبضاعة الدائرة، وتُقوَّم بسعر السوق عند تمام الحَوْل إذا بلغت النِّصاب. أمّا ما اقتنيتَه للاستعمال — كالرفوف وسيّارة التوصيل — فليس من العُروض عند عامّتهم. فالمِعيارُ نيّةُ التجارة، لا نوعُ السلعة. ولهذا يسألك المفتي: هل اشتريتَ هذه السلعة لتبيعها، أم لتنتفع بها؟

مثال: صاحبُ محلٍّ يَجرُد بضاعته في آخر السنة فيكتب قيمتها بسعر اليوم. أمّا الرفوفُ والحاسوبُ والسيّارةُ فيتركها خارج الورقة. فالورقةُ لِما يدور، لا لِما يُستعمَل. ثمّ يسأل عمّا لم يبِعْه من بضاعةٍ كاسدة، وهذا موضعُ سؤالٍ للمفتي.

لا تخلط بينها وبين: القُنية؛ فمالُ القُنية ما اقتُني للانتفاع لا للتقليب في التجارة. ولا بينها وبين الأصول الثابتة التي تُدار بها التجارة ولا تُباع. ولا بينها وبين النقود؛ فالنقدُ يُحسَب بعينه، والعَرْضُ يُحسَب بقيمته. والعقارُ المشترى للسكنى غيرُ العقار المشترى للبيع، والفارقُ النيّة.

إذا اختلف العلماء: المشهور عند الجمهور وجوبُ الزكاة في عُروض التجارة، وخالف في ذلك بعضُ أهل العلم. واختلف القائلون بها في فروعٍ معروفة: بأيّ سعرٍ تُقوَّم، وهل بسعر الجملة أم التجزئة؟ ومتى يُبتدأ الحَوْل: من ملك النِّصاب أم من شراء السلعة؟ ومَن أراد التطبيق على متجره فليسأل أهلَ العلم بحاله.

انظر المصطلح في سياقه

أسئلة تستعمله