هل تجب الزكاة في التيوس التي تُربى وتُعلَف داخل الحظيرة لمدة عام لبيعها في مواسم الأعياد، وهل تُعتبر من عروض التجارة، وما حكم الزكاة في السنوات الماضية، وما هي طريقة إخراجها إن وجبت؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت الأغنام السائمة للذبح أو الدَّرّ لا للتجارة، تجب زكاتها ببلوغها نصاب أربعين شاة وحولان ، وتكون شاة واحدة في الأربعين، وشاتين في المائة وإحدى وعشرين، وثلاث شياه في المائتين وواحدة، ثم شاة في كل مائة.
أما إذا كانت للتجارة، فتزكى زكاة بتقويمها نهاية كل حول هجري، فإذا بلغت قيمتها نصاب الذهب (85 جرامًا) أو الفضة (595 جرامًا)، وجب إخراج ربع (2.5%) من قيمتها، حتى لو لم تبلغ نصاب السائمة.
وكذلك الأغنام المعلوفة المعدة للتجارة، تجب فيها زكاة العروض بحلول الحول الهجري وبلوغ قيمتها المذكور، وتخرج زكاتها ربع العشر.
وعلى من لم يخرج الزكاة في السنوات الماضية ، وعليه حساب ما لزمه من الزكاة عن تلك المدة وإخراجه، فهو دَيْن في ذمته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106159
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 106159
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي