ما حكم الزكاة للسنوات الماضية على مبلغ مالي يُستثمر في التجارة، مع جهل صاحبته بالزكاة واعتقادها أن الصدقة تغني عنها، وعدم امتلاكها الآن إلا ما يكفي لقوت يومها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا بلغت قيمة (85 جرامًا من الذهب)، وحال عليها ، وجبت وهي ربع عشر القيمة. على التاجر معرفة قيمة ما يملك عند رأس كل سنة هجرية وإخراج زكاة كل سنة، وإن كان معسرًا، فالزكاة ثابتة في ذمته ويجب إخراجها متى قدر عليها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/41621
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 41621
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي