ما حكم الزكاة على ذهب تم بيعه على فترات، مع عدم تذكر مرور الحول على كل قطعة، ومرور أكثر من 13 سنة على بيع الذهب كله؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الذهب إن كان حلياً للاستعمال فلا زكاة فيه عند ، وإن كان للادخار ففيه إذا بلغ (خمسة وثمانون جراماً) وحال عليه . الزكاة دين في الذمة يجب قضاؤه، "فدين الله أحق أن يقضى". إذا لم يُعرف المقدار بيقين، يجب التحري وإخراج زكاة ما تيقن أو غلب على الظن أنه حال عليه الحول. ما لم يحل عليه الحول فلا زكاة فيه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103029
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 103029
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي