ما الأدلة على وجوب الزكاة في عروض التجارة، وهل هناك من أنكر وجوب الزكاة فيها؟
اتفق العلماء -بمن فيهم الأئمة الأربعة- على وجوب في ، استنادًا إلى أدلة من الكتاب وأقوال الصحابة، منها الآية: ﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ (البقرة/267) التي نزلت في التجارة، وحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج مما يعد ، وحديث أبي ذر رضي الله عنه الذي يذكر الزكاة في "البز" (الثياب) إذا كانت للتجارة.
كما استدلوا بحديث خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي فهم منه الصحابة وجوب الزكاة في عروض التجارة، وكذلك آثار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في تقويم عروض التجارة وإخراج الزكاة منها، وعن ابن عمر رضي الله عنهما: "ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة". هذه الأدلة بمجموعها تعزز القول بوجوب الزكاة في عروض التجارة، ويعتبر القول بعدم وجوبها شاذًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13813
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13813
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي