العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لمن أخرج زكاة عروض التجارة كزكاة المال أن يعيد تقييم بضاعته عن السنوات الماضية ويُخرج الفارق، مع الأخذ في الاعتبار صعوبة تقييم البضاعة المباعة؟ وكيف يتم تقييم البضاعة للتجار الذين يبيعون بالجملة والقطاعي، مع كون بيع الجملة قليلاً؟ وما هي طريقة إخراج زكاة عروض التجارة في السنة الأولى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: يَلزم التاجر إخراج زكاة عروض التجارة بتقويم البضاعة عند نهاية الحول بسعر البيع وإخراج ربع العشر من القيمة، ويجب تقدير قيمة البضاعة عن السنوات الماضية التي لم تزكَّ، وإخراج الزكاة عنها.

ثانياً: إذا كان أكثر البيع قطاعيًا، فتُقوَّم البضاعة بسعر القطاعي.

ثالثاً: تُضم النقود إلى قيمة البضاعة وتُزكَّى معًا إذا بلغتا النصاب وحال عليهما الحول، ويُشترط بقاء النصاب وهو ما يساوي 595 جراماً من الفضة إلى نهاية الحول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13357
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي