هل تجب الزكاة عن أصل ثمن البضائع المتعثر بيعها أم عن الربح المتوقع منها؟
البضائع المعروضة للبيع (عروض التجارة) لا تجب الزكاة في أعيانها، وإنما في أثمانها. يتم تقويم عروض التجارة آخر الحول، ومقدار الزكاة الواجب إخراجه هو ربع العشر (2.5%) من قيمة البضائع. تُضم الأرباح إلى أصل التجارة وتُزكى جميعاً في نهاية الحول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31558