العودة إلى البحث

هل تجب الزكاة عن أصل ثمن البضائع المتعثر بيعها أم عن الربح المتوقع منها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

البضائع المعروضة للبيع (عروض التجارة) لا تجب الزكاة في أعيانها، وإنما في أثمانها. يتم تقويم عروض التجارة آخر الحول، ومقدار الزكاة الواجب إخراجه هو ربع العشر (2.5%) من قيمة البضائع. تُضم الأرباح إلى أصل التجارة وتُزكى جميعاً في نهاية الحول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي