هل تجب الزكاة على البضاعة المعروضة للبيع في المحل التجاري، مع أن دخله قليل ولا يزال هناك ديون مستحقة، وإذا وجبت، فكيف تُحتسب وتُوزع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تسقط الزكاة عن المحال التجارية بقلة الربح، وتزكى عروض التجارة بتقويم قيمة البضائع المعدة للبيع بعد مرور سنة قمرية، فإن بلغت النصاب (ما يعادل 85 جرامًا من الذهب الخالص) وحدها أو مع أموال أخرى، وجب إخراج ربع العشر (2.5%). أما الديون، فإن كانت هناك أموال أخرى زائدة عن الحاجة، فتُجعل في مقابل الدين وتُزكى الأموال كاملة، وإلا خُصم الدين من قيمة المحل، فإن بقي بعد الخصم نصاب زُكّي وإلا فلا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153698
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 153698
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي