ما هو الحكم الشرعي وكيفية إخراج زكاة المال عن مؤسسة (محل تجاري) مع الأخذ بالاعتبار الحسابات الدائنة والمدينة، ورأس المال المجمد، وحسابات الشيكات الآجلة وكيفية حسابها؟
تسمى هذه الزكاة بزكاة عروض التجارة، وتجب بعد مرور حول كامل بتقويم جميع عروض التجارة بسعر السوق، باستثناء الأصول الثابتة غير المعدة للبيع. يُضاف إلى قيمة العروض الديون المرجوة، ويُخصم منها الديون المستحقة على التاجر. إذا بلغ الصافي نصاب الذهب (85 جرامًا)، تُخرج الزكاة بمقدار ربع العشر (2.5%). ويشترط الجمهور لخصم الديون ألا تكون للمزكي أموال غير زكوية تكفي لسداد الدين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/52634