العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب زكاة المال على الأموال المقترضة المستخدمة في التجارة أم على أرباحها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تُزكّى الأموال المقترضة والمُتّجر بها زكاة عروض التجارة بتقويم رأس المال والأرباح عند حولان الحول، فإذا بلغ النصاب لوحده أو مع أموال أخرى، أُخرجت زكاته 2.5% بعد خصم مقدار الدين، فإن بقي بعد الخصم ما يبلغ النصاب زُكّي وإلا فلا، فالدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة كـ(النقود وعروض التجارة) عند جمهور العلماء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي