هل تجب الزكاة في المال المقترض والمستثمر في التجارة، سواء كان في رأس المال أم الأرباح، مع الأخذ بالاعتبار تسديد الدين وعدم تحقيق أرباح بعد؟ وهل تجب الزكاة في تجارة التقسيط في رأس المال أم الأرباح أم كليهما؟
جمهور العلماء يرون أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة كـ النقود وعروض التجارة، فإذا حال الحول على رأس المال يُخصم منه الديون، فإذا بلغ النصاب بعد ذلك، وجبت الزكاة. وإذا وُجد مال آخر فائض عن الحاجات الأساسية ولا تجب فيه الزكاة، فيُجعل مقابل الدين. الأرباح تُضم إلى رأس المال وتُزكى معه. ونصاب الأوراق النقدية ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، والواجب إخراج ربع العشر (2.5%).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170607