هل تجب الزكاة في المال المعطى لتاجر بغرض الاستثمار إذا كان العائد الشهري بالكاد يغطي الالتزامات والمصاريف، ولا يتبقى منه شيء آخر الشهر؟
تجب الزكاة في النقود الورقية إذا بلغت نصابها، وإذا دخلت في تجارة، وجبت زكاتها كلما حال الحول على تملك أصل المال، بحيث تُقوّم السلع في نهاية الحول بسعر بيعها ويُضاف إليها السيولة والديون المرجوة التحصيل، ثم يُخرج 2.5% من المجموع. ويُزكّى رأس المال مع الربح عند تمام الحول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13353