العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المبلغ المستثمر في صناديق المتاجرة بالأسهم، وما مقدارها، وهل هي على أصل المبلغ أم على الربح، مع العلم بدفع 2.5% من كل شيك كزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في الأسهم بحسب نية مالكها؛ فمن امتلكها بقصد الاستفادة من ريعها السنوي فقط، لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب في الريع ربع بعد حولان من يوم قبضه. أما من امتلكها بقصد التجارة، فيزكيها زكاة ، ويخرج 2.5% من قيمتها السوقية ومن الربح إذا كان للأسهم ربح. وإذا كنت قد ساهمت بقصد الربح فقط وأخرجت 2.5% من الأرباح بنية الزكاة، فهذا كافٍ، أن تخرج زكاتها بنفسك. أما إذا ساهمت بنية الاتجار، فيلزم تقويمها في نهاية الحول وإخراج 2.5% من قيمتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13737
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي