هل تجب الزكاة على المبلغ المستثمر في صناديق المتاجرة بالأسهم، وما مقدارها، وهل هي على أصل المبلغ أم على الربح، مع العلم بدفع 2.5% من كل شيك كزكاة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في الأسهم بحسب نية مالكها؛ فمن امتلكها بقصد الاستفادة من ريعها السنوي فقط، لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب في الريع ربع بعد حولان من يوم قبضه. أما من امتلكها بقصد التجارة، فيزكيها زكاة ، ويخرج 2.5% من قيمتها السوقية ومن الربح إذا كان للأسهم ربح. وإذا كنت قد ساهمت بقصد الربح فقط وأخرجت 2.5% من الأرباح بنية الزكاة، فهذا كافٍ، أن تخرج زكاتها بنفسك. أما إذا ساهمت بنية الاتجار، فيلزم تقويمها في نهاية الحول وإخراج 2.5% من قيمتها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13737
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13737
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي