العودة إلى البحث
السؤال

هل للأسهم زكاة وما نصابها ومقدار زكاتها، إذا لم يرغب مالكها ببيعها الآن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الأسهم من أصول ثابتة بقصد الاستفادة من ريعها السنوي، فلا تجب في أصل الأسهم بل في ريعها إذا بلغ نصابًا وحال عليه . أما إذا كانت الأسهم متضمنة لعروض تجارة، فيُزكى بنسبة تلك العروض. وإن اشُتريت بقصد التجارة، فتُزكى زكاة إذا حال الحول على أصل ثمنها وبلغت قيمتها نصابًا، ويُخرج ربع (2.5%) منها، هو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
93266
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي