هل تجب الزكاة على الأموال المستثمَرة في تجارة أو مشروعات قابلة للربح أو الخسارة؟
تجب الزكاة في أموال التجارة والمشروعات الرابحة والخاسرة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ويزكى رأس المال مع ربحه. أما الأصول الثابتة كالمصانع والمعدات، فتكون الزكاة على أرباحها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، إلا إذا قصد بها التجارة في أعيانها فتجب فيها الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/37006