هل المال المستثمَر مع التاجر تجب عليه الزكاة، وكيف تُحسب قيمتها، وهل تخصم الديون المستحقة وأقساط المرابحة عند إخراجها؟
يجب على من يمتلك مالاً بلغ النصاب (85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة) وحال عليه الحول الهجري أن يزكيه، بما في ذلك المال المستثمر في التجارة، ويكون قدر الزكاة 2.5% من إجمالي المال والأرباح الباقية. فيما يتعلق بالديون، يرى جمهور العلماء أنها تخصم من المال المزكى، بينما يرى الشافعي في قوله الجديد -وهو الأحوط- عدم خصمها. إذا كانت هناك أموال غير زكوية زائدة عن الحاجة المعيشية، فتجعل مقابلًا للديون؛ فإن ساوتها أو زادت عليها فلا يخصم شيء من الديون، وإذا نقصت عنها يخصم الباقي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92848