العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مال مُقترض ومُستثمر في التجارة، إذا مر الحول على رأس المال ولم تُقبض الأرباح إلا بعد شهرين من الحول، وما مقدار الزكاة الواجبة، وهل تكون على كل المال أم على الأرباح فقط، وهل تجب الزكاة على الجزء غير المستثمر من القرض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب حساب المال الذي تملكه عند حولان الحول الهجري، فإذا بلغ النصاب (ما يساوي 595 جرام فضة أو 85 جرام ذهب)، وجبت الزكاة وهي ربع العشر، سواء كان المال مستثمراً أم لا، والربح الناتج عن المال المستثمر يزكى مع أصله. أما الديون، فالأحوط عدم خصمها من المال الواجب زكاته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
124002
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي