هل تجب الزكاة على المبلغ المدّخر من التجارة إذا حال عليه الحول، وعلى الراتب الذي لم يُدّخر منه شيء؟
المعتبر في حساب الزكاة هو الأشهر القمرية، ويصحح الخطأ في الاعتماد على السنة الشمسية بالتحقق من أول حول قمري وجبت فيه الزكاة. تجب الزكاة في المبلغ إذا حال عليه الحول وهو نصاب بنفسه أو بضم غيره من النقود أو العروض التجارية. لا زكاة في المبلغ المشغل في التجارة قبل حوله، إلا إذا كان ناتجًا عن النصاب الموجود، فحينئذ يكون حول الربح حول الأصل. أما إذا لم يكن ناتجًا عنه فتجب زكاته إذا حال حوله، ولو لم يبلغ النصاب، لأنه تابع للنصاب الموجود في البنك. يجوز تزكية جميع المال في وقت واحد عند حول المال المودع. الإيداع في البنوك الربوية حرام، ويجب التوبة وسحب المال، والفوائد الربوية لا تجب زكاتها بل يجب التخلص منها بالتصدق بها على الفقراء والمساكين أو صرفها في مصالح المسلمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125250