العودة إلى البحث

هل تجب الزكاة على كامل المبلغ المقترض من البنك، والذي ينوي المقترض استثماره، علماً أنه يسدد المبلغ شهرياً؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تجب الزكاة على المال المقترض إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وهو في حيازة المقترض. أما إذا أنفق المال المقترض خلال الحول فلا زكاة عليه، إلا إذا استُخدم لشراء عروض تجارة فتزكى عروض التجارة عند حولان الحول. وفيما يتعلق بالدين المستحق للبنك، فإذا كان هناك ما يقابله من عروض القنية، فالمقترض يزكي ما بيده، وإلا فإنه يخصم الدين من المال الواجب زكاته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي