هل تجب الزكاة على مبلغ مالي مضى عليه عام في الحساب البنكي، مع العلم بزيادة المبلغ ونقصانه خلال العام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة في المال المقترض بشرطين: بلوغ المال النصاب بنفسه أو بضمه لما يملكه من نقود وعروض تجارة، وأن يحول عليه الحول بالأشهر القمرية. والنصاب هو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة. فإذا بلغ المال النصاب ومر عليه حول كامل دون أن ينقص عن النصاب، وجب إخراج ربع العشر (2.5%) منه. أما إذا لم يبلغ النصاب أو نقص عنه قبل نهاية الحول، فلا تجب فيه الزكاة. والزيادة والنقصان في مبلغ القرض يؤثران على وجوب الزكاة إذا أديا إلى نقص المبلغ عن النصاب خلال الحول. ويجب العلم أن الاقتراض بالربا كبيرة من كبائر الذنوب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132033
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 132033
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي