هل تجب الزكاة على المبلغ المستقرض من البنك عن طريق عقد مساومة لشراء سلع وبيعها، إذا كانت النية من القرض شراء حاجات ضرورية وليس هناك أموال مدخرة أخرى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا ملكت ما يساوي 85 جرامًا من الذهب من الأوراق النقدية وحال عليه الحول الهجري، وجبت فيه الزكاة، وقدرها ربع العشر (2.5%). لا زكاة إذا أنفقت المال أو اشتريت به سيارة للاستعمال قبل حولان الحول. الدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة، فإذا حال الحول وكنت مديونًا، اطرح قدر الدين من المبلغ الذي تملكه، فإذا بقي نصاب وجبت فيه الزكاة. إذا كان لك مال آخر لا تجب فيه الزكاة ولا تحتاجه لضرورياتك، فاجعله مقابل الدين ليسلم المال الزكوي وتخرج زكاته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153694
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 153694
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي