هل تجب الزكاة على مبلغ من المال يتم إقراضه للغير وسداده بالتقسيط، وكيف تُحسب زكاته؟ وهل تجب الزكاة على ذهب الزينة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة في القرض إذا كان المقترض مقرًا بالدين وملتزمًا بسداده وغير معسر، وتحسب بإخراج 2.5% من المال. لا تجب الزكاة حتى يبلغ المال النصاب، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة. أما الذهب المستعمل، فالأحوط إخراج زكاته بتقييم قيمته وقت إخراج الزكاة وإخراج 2.5% من قيمته. لا تجب الزكاة على من كان ذهبه أقل من 85 جرامًا. لا يجوز الإيداع في البنوك الربوية إلا عند الضرورة القصوى وفي الحساب الجاري فقط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34243