هل تجب الزكاة على الذهب، إذا كان على صاحبه قرض مساوٍ لقيمة الذهب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الدين الذي عليك للبنك يستغرق كل ما تملك من الذهب والنقود وعروض التجارة، بحيث لا يبقى معك نصاب، فلا زكاة عليك. أما إن بقي نصاب بعد خصم الدين، فعليك الزكاة. ويجب التنبيه إلى أن القرض الربوي محرم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42224