العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على الذهب، إذا كان على صاحبه قرض مساوٍ لقيمة الذهب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الدين الذي عليك للبنك يستغرق كل ما تملك من الذهب والنقود وعروض التجارة، بحيث لا يبقى معك نصاب، فلا زكاة عليك. أما إن بقي نصاب بعد خصم الدين، فعليك الزكاة. ويجب التنبيه إلى أن القرض الربوي محرم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي