هل تجب الزكاة على المدخرات التي بلغت النصاب في حين أن صاحبها لا يزال يسدد قرضاً عليه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة كـ (النقود وعروض التجارة)، فإذا كان للمرء ديون، فيقوم بإسقاط قدرها من المبلغ الذي يملكه، فإذا بقي بعد إسقاط الدين نصاب، وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة، لكن إن كان للمرء مال آخر لا تجب فيه الزكاة، ولا يحتاجه لحاجاته الضرورية، فليجعله مقابل الدين ليسلم المال الزكوي فتُخرج زكاته، ونصاب الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي (85) غراماً من الذهب تقريباً، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (اثنان ونصف في المائة).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/74909