العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في مبلغ مالي بلغ نصاب الزكاة ومر عليه حول كامل، مع أن المدخر له كان في بعض الأشهر محتاجًا له، وادخره لتسديد حاجات مستقبلية كإصلاح أو شراء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المال المدخر لأي غرض تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، ابتداءً من اكتماله نصابًا، حتى لو كان المدخر للزواج أو لشراء بيت، فإن الزكاة واجبة فيه لكونه مالًا.

إذا مضت سنة قمرية على المال المدخر بعد اكتماله النصاب، وجبت الزكاة عن كل سنة على حدة، ولا زكاة قبل اكتمال النصاب أو حلول الحول.

نصاب الزكاة في الأوراق النقدية هو ما يساوي خمسة وثمانين جرامًا من الذهب الخالص تقريبًا، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة الخالصة، ويعتبر نصاب الفضة الأقل والأحظ للفقراء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
175861
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي