هل تجب الزكاة في مبلغ مالي بلغ نصاب الزكاة ومر عليه حول كامل، مع أن المدخر له كان في بعض الأشهر محتاجًا له، وادخره لتسديد حاجات مستقبلية كإصلاح أو شراء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال المدخر لأي غرض تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، ابتداءً من اكتماله نصابًا، حتى لو كان المدخر للزواج أو لشراء بيت، فإن الزكاة واجبة فيه لكونه مالًا.
إذا مضت سنة قمرية على المال المدخر بعد اكتماله النصاب، وجبت الزكاة عن كل سنة على حدة، ولا زكاة قبل اكتمال النصاب أو حلول الحول.
نصاب الزكاة في الأوراق النقدية هو ما يساوي خمسة وثمانين جرامًا من الذهب الخالص تقريبًا، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة الخالصة، ويعتبر نصاب الفضة الأقل والأحظ للفقراء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175861
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 175861
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي