العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصاب الزكاة، وبأي عيار ذهب يقاس، وكيف تحسب الزكاة على الراتب المدخر الذي قد يستخدم لشراء منزل، وهل تجب الزكاة إذا نقص المال عن النصاب ثم عاد إليه، أو إذا صرف قبل مرور الحول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

النصاب في العملات هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو اثنان ونصف في المائة.

تجب الزكاة على المال المدخر إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ويبدأ الحول من يوم بلوغ المال النصاب بنفسه أو بما انضم إليه من أموال أخرى.

لا يمنع إعداد المال لشراء بيت وجوب الزكاة فيه، وإذا نقص المال عن النصاب قبل انتهاء الحول، فلا تجب فيه الزكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
115838
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي