ما هو نصاب الزكاة؟
لا تجب الزكاة في المال إلا إذا بلغ نصابًا، وحال عليه الحول دون أن ينقص عنه. نصاب الذهب 85 جرامًا، ونصاب الفضة 595 جرامًا، ونصاب الأوراق النقدية قيمة أدناهما.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/53664