ما هو سعر الذهب المعتبر في حساب نصاب الزكاة، هل هو سعر الجملة، أم التجزئة، أم السعر العالمي؟ وما مدى صحة استخدام الموقع المذكور لحساب نصاب الذهب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب إخراج ربع العشر (2.5%) مما يملكه الشخص إذا بلغت ممتلكاته النصاب، ولا يتغير القدر المخرج بتغير قيمة الذهب. أما إذا كانت الممتلكات لا تبلغ النصاب، فيُنظر إلى قيمة الذهب في السوق، ويُختار السعر الأحظ للفقراء، وهو غالبًا سعر الجملة، بل يُقوّم بالفضة إن كانت أحظ للفقراء. ومقدار نصاب الزكاة في العملات الورقية هو ما يعادل قيمة عشرين مثقالًا من الذهب أو مائة وأربعين مثقالًا من الفضة، بالأحظ للفقراء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160685
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 160685
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي